حل الصندوق وتصفيته
الباب السابع
حل الصندوق وتصفيته
مادة ( ٣٤ )
لا يجوز حل الصندوق إلا بقرار من جمعية عمومية غير عادية وفقاً لأحكام المادة ( ٢٩ ) وذلك بناء على طلب من مجلس إدارة الصندوق بكامل أعضائه أو خمس عدد الأعضاء المشتركين في الصندوق وفي حالة الموافقة على حل الصندوق تشكل الجمعية العمومية غير العادية لجنة من أعضائها لإجراء عملية تصفية الصندوق وتحديد حقوق الأعضاء بمراعاة الأصول الاكتوارية وذلك بالاشتراك مع الخبراء والمستشارين المختصين .