الاشتراك في الصندوق

النظام الاساسي / الباب الثاني
الفصل الاول 
الاشتراك في الصندوق

―――――――――――――

مادة معدلة 

** يعمل بالنص المعدل والحكم الذي أتى به

بعد ستة أشهر من تاريخ إقراره من الجمعية العمومية

( ١ / ١١ / ٢٠٠٣ )

أولاً : الاشتراك في الصندوق اختياري لأعضاء جمعيات المهن الطبية الكويتية المبينة فيما يلي ، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .

  • الجمعية الطبية الكويتية .
  • جمعية أطباء الاسنان الكويتية .
  • الجمعية الصيدلية الكويتية .
  • رابطة الاطباء البيطريين الكويتية .

ويشترط ألا يتجاوز سن العضو عند تقديم طلب الاشتراك خمسون عاماً وألا يكون قد انقضى على التحاقه بالعمل بالكويت أو ممارسة المهنة بها خمس سنوات .

**تعديل على المادة ( ٤ ) أقرته الجمعية العمومية غير العادية في ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٦ و يجوز لمجلس الإدارة أن يمدد هذه المدة إلى عشر سنوات إذا وجد مقتضى لذلك ولمدة لا تزيد على أثنى عشر شهراً .ثانياً : يقصد في أحكام هذا العضو :

أ  بعضو الصندوق
بأنه العضو المشترك في صندوق الوفيات والعجز المهني المستديم ، وصندوق ترك الخدمة ونظام المزية الإضافية حتى سن الخامسة والستين طوال ارتباطه بالعمل بإحدى وزارات الدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو القطاع الأهلي ومنتمياً لأحدى جمعيات أو روابط المهن الطبية المبينة في أولاً من هذه المادة .

ب  بمدة الاشتراك السابقة :
بأنها الفترة المبتدئة من ٢ / ٢ / ١٩٧٢ تاريخ نشأة النظام حتى ٢ / ٨ / ١٩٩٠ التاريخ الحكمي للتصفية الجزئية للصندوق السابق وتنقسم إلى فئتين تنتهي الأولى في ٣١ / ١٢ / ١٩٨٥ و تبدأ الثانية في ١ / ١ / ١٩٨٦م .

على من يرغب في الاشتراك في عضوية الصندوق تقديم طلبه شخصياً على النموذج المعد لهذا الغرض إلى أمانة الصندوق يقر فيه بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للصندوق كما يقر فيه بتسديد التزاماته المالية في المواعيد وبالطريقة التي يحددها النظام الأساسي ومجلس إدارة الصندوق بصورة منتظمة كما يحدد المشترك في طلبه اسم الشخص أو الأشخاص المستفيدين من مزايا الصندوق في حالة وفاته .ويعتد فقط بالبيانات الواردة في نموذج الاشتراك في مواجهة مجلس إدارة الصندوق ، ولا يجوز تغيير أو تعديل البيانات الشخصية للعضو أو تلك التي تتعلق بأشخاص المستفيدين في حالة الوفاة إلا بموجب النموذج المخصص لهذا الغرض بأمانة الصندوق ، وفي هذه الحالة فإن التغييرات أو التعديلات الجديدة تسرى في مواجهة الكافة فور تحرير النموذج .

في تطبيق أحكام المادة الخامسة يراعى ما يلي عند وفاة العضو :
أولآ يدخل في عداد الذين يوزع عليهم المبلغ المستحق عند وفاة العضو ، الأولاد المعالون اعتباراً ، ولو لم يذكروا أو يشار إليهم في طلب الاشتراك .ويقصد بالأولاد المعالين اعتباراً في تطبيق أحكام الفقرة السابقة الأولاد الذين تقل أعمارهم عن ( ٢٦ ) عاماً والبنات غير المتزوجات بغض النظر عن السن ، فإن وجد أي من المعالين اعتباراً في واقع الحال دخل معهم بقية الأولاد غير المعالين بأنصبة متساوية .

ثانياً إذا كان العضو قد حدد في طلب الاشتراك ولداً أو أكثر في عداد المستفيدين وكان له أولاداً آخرين عند الوفاة دخل جميع الأولاد في عداد الذين يوزع عليهم المبلغ المستحق عند الوفاة بأنصبة متساوية .ثالثاً لا يدخل في عداد الذين يوزع عليهم المبلغ المستحق من الصندوق عند الوفاة من الذين وردت أسمائهم أو الإشارة إليهم في طلب الاشتراك الحالات التالية :

( أ )  الأشخاص الذين توفوا قبل وفاة المشترك .
(
ب)  الأشخاص الذين توفوا مع المشترك  في آن واحد .
(
ج)  الزوج أو الزوجة إذا كانت العلاقة الزوجية قد انتهت قبل تاريخ الوفاة .

رابعاً إذا زاد مجموع جميع الأنصبة المقررة عند الوفاة بعد تطبيق أحكام البنود السابقة من هذه المادة على الواحد الصحيح أو قل عنه ، يضرب كل نصيب في معامل ثابت بحيث يكون المجموع يساوي الواحد الصحيح .

خامسايجب ألا يقل مجموع الأنصبة المستحقة للأولاد الذين يدخلون في عداد من يوزع عليهم المبلغ المستحق من الصندوق عند الوفاة عن نصف هذا المبلغ وذلك في جميع الأحوال وبعد تطبيق البند رابعاً أعلاه .

تعرض طلبات الاشتراك في الصندوق على رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يفوضه للموافقة عليها ويعتبر العضو مشتركاً في الصندوق  في حالة استيفائه للشروط  من تاريخ الموافقة على طلبه أو من تاريخ انقضاء خمسة عشر يوماً على تسليم الطلب شخصياً لأمانة الصندوق أيهما أقرب . ولرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الحق في عدم الموافقة على طلب الاشتراك في الصندوق إذا لم يكن مستوفياً للشروط الواردة بأحكام هذا النظام أو تلك التي يضعها مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يجوز لمقدم طلب الاشتراك التظلم لمجلس إدارة الصندوق ، الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائياً .