مزايا الصندوق

النظام الاساسي / الباب الرابع / المزايا التي يكفلها الصندوق للأعضاء

مادة ( ١١ )*

تستحق المزايا المبينة فيما يلي للأعضاء المشتركين أو المستفيدين عنهم كل حسب خالته :

أولاً حصيلة تسديد عشرة دنانير كويتية من كل عضو من الأعضاء المشتركين بالصندوق ، وذلك في حالة انتهاء عضوية أي من المشتركين بسبب الوفاة أو العجز المهني المستديم .

ويصرف المبلغ المستحق للعضو ذاته إذا ما قررت اللجنة الطبية المختصة عجزه المهني المستديم ، إلا إذا قررت تلك اللجنة أنه في حالة غيبوبة تامة وعدم إدراك فيصرف المبلغ المستحق لمن تعينه الهيئة القضائية المختصة قيماً على أموره ، ومع ذلك يكون الصرف في جميع الأحوال باسم العضو ذاته .

ثانياً : مبلغ يحدده مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية ، عن مدة الاشتراك السابقة بالصندوق من الفئة الأولى ، وكذا مبلغ عن كل سنة من الفئة الثانية ، وكذا مبلغ عن كل سنة من سنوات الاشتراك التالية المبتدئة بشهر مارس ١٩٩٢ ، وكل ذلك        بناء على التقرير الاكتواري والوضع المالي للصندوق .

ثالثاً مبلغ إضافي يحدد وفقاً لأحكام المادة ( ١٢ ) مكرر من هذا النظام .

رابعاً : استثناء من حكم البند ( ثانيا ) تستحق في حالة انتهاء العضوية قبل انقضاء ثلاث سنوات مبلغ يعادل ما دفعه من         اشتراكات وفقاً للبند ( ب ) من المادة الثامنة .

خامساً : استثناء من حكم البند ( ثالثاً ) تستحق في حالة انتهاء العضوية قبل انقضاء سنتين مبلغ يعادل ما دفعه من مساهمات وفقاً للبند ( ج ) من المادة الثامنة .

و لا تستحق المبالغ المشار إليها في البندين ثانياً ، وثالثاً إلا في حالة انتهاء العضوية بغير السببين المشار إليهما في
البند أولاً .

مادة ( ١٢ )*

لا تصرف المزايا المنصوص عليها في المادة ( ١١ ) في غير حالات الوفاة والعجز المهني المستديم وبلوغ سن الخامسة والستين عاماً إلا وفقاً للقواعد والشروط الآتية :

١  المغادرة النهائية للبلاد ، وفي هذه الحالة يجوز للمشترك طلب تصفية حقوقه على أساس تاريخ المغادرة النهائية إذا كانت هذه قبل حلول موعد انتهاء الخدمة الفعلي ويستثنى من شرط المغادرة النهائية من تصبح إقامته بالبلاد لغير سبب العمل وفي هذه الحالة تصرف المزايا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العضوية .

٢  انتهاء العضوية بالصندوق بالنسبة لمن لا ينطبق بشأنهم الوصف الوارد في البند ( ١ ) ما لم يكن انتهاء العضوية بالصندوق بانتهاء الخدمة واستمرت العضوية في الجمعية المهنية التي ينتمي إليها فيخير العضو بين صرف المزايا وانتهاء العضوية وبين استئناف الاشتراك  طالما ظل مزاولاً للمهنة فعليا  دون صرف المزايا مع حساب جميع المدد السابقة واللاحقة .

٣  يجوز لمن صرفت له المزايا وفقاً لأي من البندين السابقين العودة للاشتراك في الصندوق على أن يكون اشتراكه اللاحق استمراراً لاشتراكه السابق وفقاً للقواعد والشروط التالية :

أ  أن يؤدي إلى الصندوق دفعة واحدة ما صرف له من مزايا مع عائد الاستثمار الذي فوته على الصندوق وذلك بالمعدلات التي يقررها مجلس الإدارة من الخبرة الفعلية فضلاً عن كافة الالتزامات التي أداها قرينه الذي استمر
في الاشتراك وذلك عن الفترة من تاريخ انتهاء العضوية إلى تاريخ العودة للاشتراك .

ب  أن تكون العودة إلى الاشتراك خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ العودة للعمل أو العمل لحسابه الخاص على أن يكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء العضوية بالصندوق . وفي تطبيق هذا الحكم لا تحسب الفترات السابقة على تاريخ العمل به ضمن المدد المذكورة فيه .

ج  ألا تتجاوز السن عند العودة ( ٥٠ ) سنة وإلا كان عليه تقديم إقرار على النموذج الذي يعده الصندوق بأن حالته      الصحية جيدة .

مادة ( ١٢ ) مكرر*

يكون للعضو عند انتهاء عضويته في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ) من المادة السابعة مبلغ إضافي يكون حسابه وفقاً للأحكام التالية :

أولاً : يحدد مجلس الإدارة قبل بداية كل سنة مالية مبلغ المزية الإضافية على أساس مدة الاشتراك في النظام وتاريخ بدء وتاريخ انتهاء الاشتراك ، وبما يحقق التوازن بين مجموع المبالغ المتوقع صرفها وبين مجموع المساهمات الدورية المتوقعة في نظام المزية الإضافية والمنصوص عليها في المادة ( ٨ ) فقرة ( ج ) من هذا النظام وكل ذلك بناء على تقرير الاكتواري عن الوضع المالي للصندوق .

ثانياً : يجب ألا يقل مبلغ المزية الإضافية الذي يستحق لعضو الصندوق عند انتهاء اشتراكه عن المبلغ الذي يستحق له فيما لو انتهت خدمته في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ .

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

*    مادة معدلة
**  
تكون مدة الاشتراك التي يعتد بها عبارة عن مجموع نصف الاشتراك في صندوق ترك الخدمة اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٨٦      وكامل مدة الاشتراك في نظام المزية الإضافية اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٤ .