إدارة الصندوق
النظام الاساسي / الباب الخامس
إدارة الصندوق / الفصل الأول
(( مجلس الإدارة ))
―――――――――――――
* مادة معدلة
أولاً : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً على النحو التالي :
- سبعة أعضاء يمثلون الجمعية الطبية الكويتية .
- ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعية الصيدلية الكويتية .
- عضوان يمثلان جمعية أطباء الأسنان الكويتية .
- عضو يمثل رابطة البيطريين الكويتية .
وتتولى الجمعية العمومية للمشتركين بالصندوق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين أعضاء كل جمعية عن طريق الاقتراع السري ، ويعتبر العضوان الحاصلان على أكثر الأصوات بعد العدد المقرر انتخابه عن كل جمعية أعضاء احتياطيون .
ثانياً : يفتح باب الترشيح قبل اجتماع الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل ويقفل قبل انعقادها بخمسة أيام .
ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون قد مضت على عضويته بالصندوق سنتين على الأقل .
ويقدم المرشح طلباً موقعاً منه شخصياً إلى أمانة الصندوق خلال فترة الترشيح المعلن عنها ، وكل طلب يقدم بعد هذا الميعاد يعتبر كأن لم يكن .
تكون مدة مجلس الإدارة سنتين تبدأ من تاريخ انتخاب المجلس بواسطة الجمعية العمومية ، وإذا استقال أحد أعضاء المجلس أو خلا مركزه لأي سبب من الأسباب حل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات من الأعضاء الاحتياطيين ثم الذي يليه لغاية العضو الاحتياطي الثاني ، فإذا استقال أكثر من عضو بعد ذلك تدعى الجمعية العمومية للصندوق لاجتماع غير عادي خلال ٣٠ يوماً لانتخاب العدد اللازم لاستكمال أعضاء المجلس ومدته .
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وأمينا للسر وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً له وذلك من بين أعضائه ويجوز إعادة انتخابهم لهذه المراكز أكثر من مرة .
يحق لمجلس الإدارة بناء على طلب من ثلثي أعضاء المجلس تغيير أياً من المناصب الإدارية المنتخبة داخل المجلس وفي هذه الحالة يصدر قرار المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، ويعاد انتخاب الأعضاء أو العضو البديل طبقاً لأحكام المادة ( ١٥ ) من هذا النظام .
يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس بالتنسيق مع أمين السر مرفقاً بها جدول الأعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل ويستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة فتكون بدعوة من الرئيس أو نصف عدد الأعضاء المجلس .
لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس من بينهم وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح فيها الجانب الذي فيه الرئيس فيما عدا اقتراحات تعديل النظام الأساسي فيصدر القرار بشأنها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
ويجوز للمجلس دعوة من يراه من الخبراء والاختصاصيين لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
إذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية خلال دورة المجلس بدون عذر أعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة .
يختص مجلس إدارة الصندوق بما يلي :
- رسم السياسة العامة للصندوق بما يخدم أهدافه وينمي موارده والسير بأعماله على أحسن وجه وذلك في ضوء أحكام هذا النظام .
- الإشراف على تطبيق أحكام النظام الأساسي للصندوق .
- إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للصندوق .
- تعيين الموظفين والمستشارين وتحديد رواتبهم أو مكافآتهم .
- متابعة الشؤون المالية للصندوق بما يكفل تبسيط إجراءات صرف المزايا المقررة للأعضاء وتذليل أية عقبات قد تعوق سرعة صرفها للمستحقين .
- تقرير زيادة الاشتراك الشهري للأعضاء وفقاً لأحكام هذا النظام .
- تحديد المبلغ النقدي الذي يصرف للأعضاء في حالات انتهاء الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام .
- تقرير وسائل استثمار أموال الصندوق بما يكفل تنمية موارده وتحقيق أغراضه في نطاق أحكام هذا النظام .
- القيام بالمهام الموكولة إليه بمقتضى النظام الأساسي والنظر في المسائل الهامة التي تطرأ على أعمال الصندوق لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
- البت فيما يعرض من أمور تتعلق بتفسير أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية بالاستعانة بمن يراه المجلس من الخبراء والاختصاصيين .
- إصدار التقارير السنوية عن نشاط الصندوق .
- اعتماد الميزانية السنوية للصندوق المقدمة من مكتب تدقيق الحسابات .
- اقتراح تعديل النظام الأساسي للصندوق وعرضه على الجمعية العمومية للمشتركين في دور انعقاد غير عادي.
يختص رئيس مجلس إدارة الصندوق بما يلي :
- تمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية والإدارية .
- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية .
- رئاسة جلسات مجلس الإدارة .
- توقيع المكاتبات .
- توقيع الشيكات مع أمين الصندوق .
- إصدار قرارات تعيين الموظفين بناء على قرارات مجلس الإدارة .
- توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين بناء على توصية أمين سر المجلس .
- اعتماد طلبات الاشتراك في الصندوق وتفويض من يراه من أعضاء المجلس في ذلك .
يتولى نائب الرئيس مهام رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه كما يقوم بمعاونة الرئيس في اختصاصاته وبما يعهد به إليه من أعمال .
يختص أمين سر مجلس الإدارة بما يلي :
- لإشراف على أعمال موظفي الصندوق وترتيب إجازاتهم وتقديم التقارير عن أعمالهم بما يكفل حسن سير العمل وانضباطه .
- الإشراف على ضبط السجلات وطلبات العضوية .
- القيام بأمانة سر مجلس الإدارة وإعداد جدول الأعمال بالاتفاق مع الرئيس وضبط محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
- إعداد التقارير الإدارية السنوية عن أعمال وأنشطة الصندوق وعرضها على المجلس .
- القيام بغير ذلك من الأعمال مما يعهد به إليه المجلس أو الرئيس .
يختص أمين الصندوق بما يلي :
- الإشراف على الشؤون المالية للصندوق .
- توقيع الشيكات مع الرئيس .
- إعداد التقارير المالية للصندوق ونشاطاته وعرضها على المجلس .
- القيام بغير ذلك من الأعمال التي يعهد بها إليه المجلس أو الرئيس .
ويتولى أمين الصندوق المساعد مهام واختصاصات أمين الصندوق في حالة غيابه .