التزامات الاعضاء
النظام الاساسي / الباب الثالث / التزامات الأعضاء المشتركين
مادة ( ٨ )
يلتزم كل عضو مشترك بالصندوق بما يلي :
أ  تسديد مبلغ عشرة دنانير كويتية عن كل حالة وفاة أو عجز مهني مستديم تحدث بين الأعضاء المشتركين بالصندوق .
ب  تسديد اشتراك شهري قدره سبعة دنانير كويتية لصندوق ترك الخدمة . ولمجلس إدارة الصندوق الحق في زيادة قيمة الاشتراك بحد أقصى ضعف القيمة المحددة في هذه المادة دون الرجوع إلى الأعضاء المشتركين أو الجمعية العمومية ، وذلك في ضوء الوضع المالي و الاكتواري للصندوق .
ج  تسديد مبلغ شهري يحدده مجلس إدارة الصندوق وفق أحكام المادة ( ١٢ ) مكرر ( المزية الإضافية ) ولمجلس إدارة الصندوق خفض أو رفع قيمة المساهمة الدورية دون الرجوع إلى الأعضاء المشتركين أو الجمعية العمومية ، وذلك على ضوء الوضع المالي و الاكتواري للصندوق .
مادة ( ٩ )
يبدأ التزام العضو بتسديد التزاماته المنصوص عليها بالمادة ( ٨ ) من تاريخ الموافقة على طلب اشتراكه كعضو بالصندوق .
وتنشأ التزامات الصندوق من بدء سداد العضو لالتزاماته المقررة وفق أحكام هذا النظام .
مادة ( ١٠ )
تتولى إدارة المحاسبة المالية بوزارة الصحة خصم المبالغ التي يلتزم العضو بسدادها من راتبه الشهري بصورة تلقائية وذلك بالنسبة للأعضاء العاملين بها ، وبالنسبة للمشتركين من القطاع الأهلي وما في حكمه فيكون تحصيل الالتزامات المقررة عن طريق أقساط نصف سنوية تسدد في أول يناير وأول يوليو من كل عام بالإضافة إلى مبلغ ( ٦٠ د . ك ) تسدد عند بداية الاشتراك كأمانة لتغطية حالات الوفاة والعجز المهني المستديم ويتم استعاضتها من المشترك بصفة دورية .
وفي حالة الإجازات الدراسية وما يماثلها من الإجازات الخاصة براتب أو بدون راتب فيلتزم المشترك بالسداد وفق ترتيب مسبق مع أمانة الصندوق يكفل تلقي التزامات المشترك بصفة شهرية أو نصف سنوية .