أحكام عامة
النظام الاساسي / الباب الثامن / أحكام عامة
أولاً : لكل عضو مشترك الحق في أن يطلب انسحابه من عضوية الصندوق وذلك على النموذج المخصص لهذا الغرض بأمانة الصندوق ويعتبر الطلب مقبولاً فور تقديمه ويترتب عليه وقف الالتزامات المتقابلة المقررة بموجب هذا النظام ، كما لا يحق للمنسحب المطالبة بأي حقوق مادية عن فترة عضويته بالصندوق .
ثانياً : يحق لمجلس إدارة الصندوق فصل أي عضو إذا توقف عن تأدية التزاماته المالية للصندوق لمدة شهر بعد مهلة إنذار مدتها ٣٠ يوما . وبالفصل يفقد العضو كافة حقوقه لدى الصندوق .
ثالثاً : يحق للعضو المنسحب أو العضو المفصول طلب العودة للاشتراك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انسحابه أو صدور قرار فصله وفي هذه الحالة تحسب له مدة اشتراكه السابقة وينتفع بها عند انتهاء عضويته وفق أحكام المادة ( ٧ ) من هذا النظام .
ويجوز له طلب ضم الفترة من تاريخ انتهاء العضوية إلى تاريخ العودة للاشتراك وذلك وفقاً لأحكام البند ( ٣أ ) من المادة ( ١٢ ) من النظام الأساسي .
يحدد مجلس الإدارة الإجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالات الوفاة والعجز المهني المستديم وانتهاء الخدمة أو إلغاء الترخيص وغير ذلك من الأسباب التي يستحق عنها العضو أو الأشخاص الذين يسميهم للاستفادة من المزايا المقررة بهذا النظام .
تشكل لجان تقرير حالات العجز المهني المستديم بموجب قرارات تصدر عن مجلس إدارة الصندوق لكل حالة على حده ، وتتكون اللجنة من ثلاث من الاختصاصيين في مجال الحالة موضوع البحث ومن طبيبين بشريين من بين أعضاء مجلس الإدارة . وللجنة الحق في الاستئناس برأي من تراه مناسباً دون أن يكون له صوت معدود . وتصدر اللجنة توصياتها المسببة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل .
ولمجلس الإدارة اعتماد توصيات اللجنة أو رفضها بقرار مسبب بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند الرفض يتعين إعادة عرض الحالة على لجنة أخرى ، وتكون توصياتها ملزمة لمجلس الإدارة .
وفي الحالات التي يكون فيها العضو المشترك المراد تقرير حالته الصحية موجوداً خارج دولة الكويت و لا يستطيع المثول أمام هذه اللجنة – ويكون ثبوت ذلك وفقاً للتقارير الطبية التي تطلبها اللجنة وتعتمدها لهذا الغرض – يوفد المجلس تلك اللجنة إلى حيث محل إقامة المشترك ، ولها أن تستخدم كافة الوسائل الممكنة للوصول إلى قناعة تامة بشأن الحالة الصحية الماثلة .
وفي كافة الأحوال يتحمل المشترك بكافة نفقات اللجنة من الكويت إلى حيث محل إقامته وحتى عودتها للكويت وفق القواعد التي يحددها مجلس الإدارة ويتم خصمها من مستحقاته لدى الصندوق .
يعتد بتاريخ حدوث الواقعة المنشئة للحق عند تقدير المبالغ المستحقة والتي تحسب على أساس عدد المشتركين بالصندوق طبقاً لأحكام المادة ( ١١ ) وذلك في حالة الوفاة ، أما في حالة العجز المهني المستديم فيعتد بتاريخ تقديم العضو لطلبه –باعتبار حالته عجزاً مهنياً مستديماً – لمجلس إدارة الصندوق .
يخصم مما يستحق للعضو المشترك أو المستفيدين عنه في حالات الوفاة ما يتكبده الصندوق بسببه من مصروفات إدارية غير معتادة بما في ذلك نفقات الدعاوي القضائية التي يخسرها العضو في مواجهة الصندوق وكل ذلك وفقاً للقواعد والشروط وفي الحدود التي يقررها مجلس إدارة الصندوق .
مصروفات الصندوق الإدارية يقررها مجلس إدارة الصندوق وتخصم من ميزانية الصندوق وفق اللائحة التنفيذية المنظمة للشئون المالية والإدارية .
كما يحدد مجلس إدارة الصندوق النسب المئوية التي يتم خصمها من جميع المستحقات المقررة وذلك لصالح الصندوق مقابل المصروفات الإدارية .
يحدد مجلس إدارة الصندوق ما يستحق لحالات انتهاء العضوية الواقعة خلال الفترة من ٢٥ مارس ١٩٩٢ إلى ٣١ مارس ١٩٩٣ وذلك بناء على التقرير الاكتواري والوضع المالي للصندوق .
يسري هذا النظام الأساسي من تاريخ إقراره من قبل الجمعيات العمومية لجمعيات المهن الطبية التي يحق لأعضائها الاشتراك في الصندوق .
ويحدد مجلس إدارة الصندوق تاريخ بدء تنفيذه بعد استكمال الإجراءات اللازمة لهذا الغرض ويلغى النظام الأساسي السابق للصندوق من تاريخ تنفيذ هذا النظام .
تسرى أحكام جميع المواد المعدلة أو المضافة إلى هذا النظام اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ إقرارها من الجمعية العمومية .
* مادة تاريخية تم النص عليها عند إنشاء الصندوق في عام ١٩٨٥
** هذه تخص المواد التي تم تعديلها في يونيو ١٩٨٩